"إِذَا قَاءَ فلا يُفْطِرُ، إِنَّمَا يُخْرِجُ ولا يُوْلِجُ".
٦٩٩ - عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:
"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ، وهُو مُحْرِم، واحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ".
ــ
الحنفية: يجب لكل مسكين ما يجب في الفطرة وهو نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير. والمطابقة: في كون الحديث دل على كفارة الجماع وهو ما ترجم له البخاري.
٦٠٢ - " باب الحجامة والقيء للصائم "
٦٩٨ - تمهيد: هذا الحديث رواه البخاري موقوفاً على أبي هريرة رضي الله عنه ورواه الأربعة كما قال العيني مرفوعاً من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض " إلاّ أن الترمذي قال: إنه حديث حسن غريب (١) لا نعرفه إلاّ من حديث عيسى بن يونس، قال الحافظ في " بلوغ المرام " وقد قواه الدارقطني.
معنى الحديث: أن الصائم إذا غلبه القيء فخرج منه دون اختياره فإنه لا يفسد صومه لأن الصوم إنما يبطل بما يدخل إلى الجوف لا بما خرج منه، وهذا الذي وقع منه القيء " إنما يخرج ولا يولج " أي ولا يدخل شيئاً. الحديث: أخرجه البخاري. والمطابقة: في قوله: " إذا قاء فلا يفطر ".
٦٩٩ - معنى الحديث: ظاهر، وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم حال إحرامه في حجة الوداع واحتجم حال صيامه أيضاًً. الحديث: أخرجه