أنَّ رِفَاعَة القُرَظِيَّ تَزَوَّجَ امْرأةً ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ، فأتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَتْ لَهُ أنَّهُ لا يأتِيْهَا، وأنه لَيْسَ مَعَهُ إلَّا مِثْلُ هُدْبَةٍ، فَقَالَ:" لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ".
ــ
تحصل بتفريق الحاكم، وعلى أن الرجل إذا لاعن زوجته ونفي عنه نسب الحمل ينتفي عنه، ويثبت نسبه من الأم ويرثها وترث منه (١) وهو مذهب جمهور الفقهاء. الحديث: أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وأبو داود. والمطابقة: في قوله: " وألحق الولد بالمرأة ".
٩٢٣ - " باب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره فلم يمسها "
١٠٧٠ - معنى الحديث: تحدثنا عائشة رضي الله عنها " أن رفاعة " بكسر الراء " تزوج امرأة " اسمها تميمة بنت وهب " ثم طلقها " أي طلقها ثلاثاً " فتزوجت آخر " اسمه عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي وكسر الباء " فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له أنه لا يأتيها " أي لا يجامعها " وأنه ليس معه إلاّ مثل هدبة " بضم الهاء وسكون الدال وهو طرف الثوب، أي أن الذي معه لا يشتد ولا ينتصب " فقال: لا " أي لا يحل لك أن تعودي إلى زوجك الأول " حتى تذوقي عسيلته " أي حتى يجامعك زوجك الثاني.