للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٠٨ - عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأمُرُ مُؤَذِّنَاً يؤذِّنُ، ثُمَّ يَقُولُ علَى إثْرِهِ: ألا صَلوا في الرِّحَالِ، في اللّيْلَةِ البَارِدَةِ أوِ الْمَطِيرَةِ في السَّفَرِ.

٢٦٢ - " بَابٌ هَلْ يُتْبِعُ الْمُؤَذِّنُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الأذَانِ "

ــ

٣٠٨ - معنى الحديث: يحدثنا ابن عمر: " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر مؤذناً يؤذن للصلاة " ثم يقول على إثره " بكسر الهمزة وسكون الثاء، أى ثم يقول المؤذن بعد الفراغ من أذانه: " ألا صلوا في الرحال " أي في خيامكم ومنازلكم " في الليلة الباردة أو المطيرة " أي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر مؤذنه أن يقول بعد فراغه من الأذان في الليلة الباردة أو الممطرة: صلوا في الرحال. الحديث: أخرجه الستة. والمطابقة: في قوله: " ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال ".

ويستفاد من الحديث ما يأتي: أولاً: أن من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة، والجماعة البرد الشديد والمطر الغزير، وقد نقل ابن بطال الإجماع على ذلك، لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأذن للناس أن يصلوا في رحالهم في الليالي الباردة أو الممطرة، كما في هذا الحديث. ثانياً: مشروعية أن يقول المؤذن بعد الأذان في الليلة الباردة أو الممطرة: " ألا صلوا في الرحال "، وهو مذهب أحمد، وكرهه الجمهور.

٢٦٢ - " باب هل يتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا "

أي هذا باب يذكر فيه هل يُشْرَع للمؤذن " أن يُتبع " بضم الياء وسكون التاء أي أن يوجه فمه ها هنا وها هنا. أي أن يوجه فمه يميناً عند قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>