للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٠٩ - " بَابُ نِكَاحِ الشِّغارِ "

١٠٥٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن الشِّغَارِ، والشِّغَارُ أن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أن يُزَوّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاق ".

ــ

٩٠٩ - " باب نِكاح الشِّغار "

والشغار لغة: الخلو، من شغر البلد، إذا خلا، فسمى هذا النكاح شغاراً لخلوه من المهر، ولذلك نجد أنّ الشغار شرعاً هو أن ينكح الرجل المرأة التي تحت ولايته (١) لرجل آخر على أن ينكحه الآخر المرأة التي تحت ولايته بدون صداق، وهو من الأنكحة التي كانت مستعملة معروفة في الجاهلية فأبطلها الإسلام.

١٠٥٦ - معنى الحديث: يحدثنا ابن عمر في هذا الحديث " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح الشغار " أي أنّه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح الشغار، " والشغار أن يزوج الرجل ابنته " أو أخته مثلاً لرجل آخر " على أن يزوجه " الرجل " الآخر ابنته " أو أخته مثلاً " ليس بينهما صداق " أي ليس بينهما مهر. قال الشافعي: " لا أدري تفسير الشغار في الحديث بهذا التفسير من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من ابن عمر أو من نافع أو من مالك ".

فقه الحديث: دل هذا الحديث على تحريم نكاح الشغار، لأن النهي للتحريم، وهو قول الجمهور، قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان، وذهب الحنفية إلى صحته، ووجوب مهر المثل، وهو رواية عن أحمد، وقول على مذهب


(١) سواء كانت بنتاً أو أختاً أو أي امرأة يلي أمرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>