للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرضاعة لا تحرّم إلاّ ما كان دون الحولين (١) وما كان بعد الحولين فإنه لا يحرم شيئاً، وهو مذهب الجمهور في اختلف العلماء في حد الصغر (٢) فقال الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد: مدة الرضاع المحرِّم حولان، ولا يحرم ما وقع بعدهما، ورواه ابن وهب عن مالك، ودليل أن مدة الرضاع حولين قوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) وقال أبو حنيفة في المشهور عنه: " مدة الرضاع المؤثرة في التحريم ثلاثون شهراً من وقت الولادة واستدل له بقوله تعالى: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) حيث أفادت الآية أن مدة كل منهما ثلاثون شهراً، وأجاب الجمهور أن ظاهر الآية يدل على أن الثلاثين شهراً هي مدة للحمل والفصال معاً. وذهب الظاهرية إلى أنه يثبت التحريم برضاع الكبير، مستدلين بقوله - صلى الله عليه وسلم - لامرأة أبي حذيفة في حق سالم: " أرضعيه فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، وأجاب الجمهور بأن هذه رخصة استثنائية خاصة لهم دون غيرهم. ثانياً: أن مجرد التغذية بلبن المرضعة يحرّم سواء كان بشرب أو مص أو حقن أو سعوط أو غيره، وهو قول الجمهور: وقالت الظاهرية: الرضاعة المحرمة بالتقام الثدي ومص اللبن منه (٣)، والله أعلم. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود. والمطابقة: في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " فإنما الرضاعة من المجاعة ".

...


(١) " جامع الترمذي ".
(٢) " تكملة المنهل العذب " ج ٣.
(٣) وقد روى مسلم في " صحيحه " عن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يقرأ من القرآن " فلذلك كانت خمس رضعات مشبعات يحرمن وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>