للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٢ - " بَابُ غُسْلَ الرَّجُلَ مَعَ امْرَأتِهِ "

١٥٩ - عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:

كُنْتُ أغْتَسِلُ أنَا والنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - من إنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ: الْفَرَقُ.

ــ

كله وصب عليه الماء. الحديث: أخرجه الستة.

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: مشروعية الوضوء قبل الغسل كما ترجم له البخاري وهو سنّة عند الجمهور لهذه الأحاديث، وليس بواجب لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأم سلمة: " يكفيك أن تفيضي عليك الماء " وذهب داود وأبو ثور إلى وجوبه، ولا دليل عليه في هذا الحديث. ويكون بعد غسل الفرج. ثانياً: تأخير غسل القدمين إلى ما بعد نهاية الغسل لقول ميمونة " ثم أفاض عليه الماء، ثم نحّى رجليه فغسلهما " وهو مذهب الجمهور وبعض المالكية كما أفاده الزرقاني، وذهب الشافعي ومالك في المشهور عنه إلى تقديم غسل الرجلين وفعله في الوضوء، وقالت الحنفية: يؤخرهما إن كان المغتسل يجتمع فيه الماء كما أفاده في " فيض الباري ".

١٣٢ - " باب غسل الرجل مع امرأته "

١٥٩ - معنى الحديث: تقول عائشة رضي الله عنها: " كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد " الواو واو المعيّة، ويحتمل أن تكون عاطفة والمراد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل مع السيدة عائشة من إناءٍ واحد، يغترف منه وتغترف منه، قال الحافظ يحتمل أن يكون " النبي " مفعولاً معه، ويحتمل أن يكون عطفاً على الضمير " من قدح يقال له الفرَق " بفتح الراء كما رواه الحافظ، وقال ابن التين باسكان الراء. وهو ثلاثة آصع. الحديث:

<<  <  ج: ص:  >  >>