للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٩ - "بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخفيْنِ"

١٣٢ - عنْ سَعْدِ ابْنِ أبي وَقَّاص رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ مَسَحَ عَلى الْخُفَّيْنِ وأنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سَألَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فقَالَ: نَعَمْ إِذَا حَدَّثَكَ شَيْئَاً سَعْدٌ عنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فلا تَسْألْ عَنْهُ غَيْرَهُ.

ــ

ويستفاد منه: كما قال الفقهاء: استحباب تقليل الماء في الوضوء بلا حد، والاقتصار على القدر الكافي لحاجة الجسم دون إسراف، ولا نقصان ولا إجحاف. قال في عون المعبود: وليس الغسل بالصاع والوضوء بالمد للتحديد والتقدير، بل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ربما اقتصر على الصاع وربما زاد. روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: " أنها كانت تغتسل هي والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد هو الفرق " قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما: هو ثلاثة آصع.

وروى مسلم أيضاً من حديثها أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمدادٍ، فهذا. يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة. ويكره الإسراف في الماء لحديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف يا سعد قال: أفي الوضوء سرف، قال: نعم وإن كنت على نهر جار " أخرجه أحمد وابن ماجة. والمطابقة: في قوله " ويتوضأ بمد ".

١٠٩ - باب المسح على الخفين "

١٣٢ - معنى الحديث: أنّ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يمسح على خفيه، ويروي " عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على الخفين " وأن ذلك من السنة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سأل عمر عن ذلك فقال: نعم " أي وأن عبد الله بن عمر لما رأى سعداً يمسح على الخفين، وسمعه يروي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنكر عليه، فلما اجتمع

<<  <  ج: ص:  >  >>