للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٨٢ - " بَابُ مَنْ أخفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاء الصَّبِيِّ "

٣٣٠ - عن أبي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِنِّي لأقومُ في الصَّلَاةِ أرِيدُ أنْ أطَوِّلَ فيهَا فأسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فأتَجَوَّزُ في صَلاتِي كَرَاهِيَةَ أنْ أشُقَّ علَى أمِّهِ ".

٢٨٣ - " بَابُ تسْوِيَه الصُّفُوفِ عِنْدَ الإِقَامَةِ وَبَعْدَهَا "

٣٣١ - عنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

ــ

٢٨٢ - " باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي "

٣٣٠ - معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطوّل فيها " أي أدخل في الصلاة ناوياً التطويل في أقوالها وأفعالها لما أعلمه من رغبة المأمومين في ذلك " فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي " أي أخفف فيها " كراهية أن أشقَّ على أمّه " أي حذراً أو خوفاً من أن يؤدي هذا التطويل إلى تعذيب الأم، وتحملها مشقة الألم لبكائه، وفي رواية " مخافة أن تفتتن " أي تشغل عن الصلاة.

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: مشروعية التخفيف للإمام مطلقاً، لأنه

لا يخلو الحال من وجود مَنْ لا يقدر على التطويل كأم مرضع وطفلها، فإنّها إن بكى قطعت الصلاة، أو تركته فتأذّى. ثانياً: أن الإمام إذا شعر في أثناء الصلاة بحدوث مشقة للمأمومين ينبغي له التخفيف فيها. الحديث: أخرجه أيضاً أبو داود والنسائي وابن ماجة. والمطابقة: في قوله: " فأتجوّز كراهية أن أشق على أمّهِ ".

٢٨٣ - " باب تسوية الصفوف عند الِإقامة وبعدها "

٣٣١ - معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لتسوُّن صفوفكم "

<<  <  ج: ص:  >  >>