للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٨٦ - " بَابٌ إذَا تحوَّلَتِ الصَّدَقَةُ "

٥٧٢ - عنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أتِي بِلَحْمٍ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَريْرَةَ فَقَالَ: " هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَة، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّة ".

ــ

الجمهور: إن كانت للتجارة ففيها الزكاة، وقال أبو حنيفة. إن كانت سائمة ففيها الزكاة.

٤٨٦ - " باب إذا تحولت الصدقة "

٥٧٢ - معنى الحديث: يحدثنا أنس رضي الله عنه: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بلحم تصدق به على بِرَيْرَة " مولاة عائشة، وكانت امرأة فقيرة يتصدق عليها الناس، فأتت يوماً بشيء من ذلك اللحم الذي تصدق به عليها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعطته إياه فتقبله منها " فقال: هو عليها صدقة وهو لنا هدية " أي فأكل منه - صلى الله عليه وسلم - وقال: إن هذا اللحم الذي هو بالنسبة لبريرة صدقة، قد صار بالنسبة إلينا هدية وحل لنا الأكل منه. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي.

فقه الحديث: دل الحديث على أن الصدقة إذا وصلت إلى يد صاحبها وتسلّمها المتصدق عليه صارت ملكاً له، يحق له أن يهديها، ويبيعها، ويتصرف فيها كيف يشاء، فيحل للغني وللهاشمي أن يأخذها منه بيعاً أو هدية. ويؤخذ منه أيضاً جواز الهدية لآل بيت النبوة وتحريم الصدقة عليهم، والفرق بين الهدية والصدقة أن الهدية عطية يقصد بها ثواب الدنيا، والصدقة يقصد بها ثواب الآخرة. والمطابقة: من حيث إن الصدقة على بريرة صارت هدية منها بسبب تملكها لها، كما أفاده العيني.

<<  <  ج: ص:  >  >>