للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَزَلَ بأعلى مَكَّةَ عِنْدَ الحَجُونِ، وهو مُهِلّ بالحَجِّ، وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوافِهِ بِهَا حَتَّى رَجِعَ مِن عَرَفَة، وأمَرَ أصْحَابَهُ أن يَطَّوَّفُوا بالبَيْتِ، وبيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، ثُمَّ يُقَصِّروا مِنْ رُووسِهِم، ثُمَّ يُحِلُّوا، وَذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ قَلَّدَهَا، وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأتُهُ فهِي لَهُ حَلَال، والطِّيبُ والثَيابُ ".

٥٠٦ - " بَابُ الْتَّلْبيَةِ "

٥٩٥ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

"أنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَبَّيكَ اللَّهُمَّ لَبَّيكَ، لَبَّيكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

ــ

" ولم يحل من أجل بدنه " أي ولم يتحلل من إحرامه من أجل أنه قد ساق الهدي " ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون " وهو جبل مشرف على المحصب على بعد ميل ونصف من البيت " ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة " أي لشغلٍ منعه من ذلك " وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة " ثم يقصّروا من رؤوسهم " أي أمرهم أن يفسخوا الحج إلى العمرة، ويتحللوا بالطواف والسعي، " وذلك لمن لم يكن معه بدنة " أي ولكن أمره - صلى الله عليه وسلم - بفسخ الحج إلى العمرة خاص بمن لم يسق الهدي. الحديث: أخرجه البخاري.

فقه الحديث: "دل هذا الحديث على جواز الإِحرام بكل إزار ورداء إلا الثياب المصبوغة بالزعفران، وهو نبت أصفر كالسمسم، له رائحة عطرية، فإنها تحرم، وهي تحرم مطلقاً عند المالكية، ولو لم يكن لها رائحة، وقال الجمهور: تجوز إذا ذهبت رائحتها. والمطابقة: في قوله: " فلم ينه عن شيء من الأردية والأزُر إلاّ المزعفرة ... " إلخ.

٥٠٦ - " باب التلبية "

٥٩٥ - معنى الحديث: يحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما: "أن تلبية

<<  <  ج: ص:  >  >>