للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦١ - "بَابُ الأذَانِ لِلْمُسَافُرِين إِذَا كَانوا جَمَاعَةً وَالإِقَامَةِ وكَذَلِك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصَّلاةُ في الرَّحَالِ في اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ أوِ المَطِيرَةِ "

٣٠٧ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

أتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُرِيدَانِ السَّفَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أنتُما خَرَجْتُمَا فأذِّنَا، ثُمَّ أقِيمَا، ثُمَّ ليَؤُمُكما أكْبَرُكُمَا".

ــ

٢٦١ - " باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإِقامة وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصَّلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة "

٣٠٧ - معنى الحديث: يقول مالك بن الحويرث رضي الله عنه:

" أَتى رجلان النبي - صلى الله عليه وسلم - " وهما مالك بن الحويرث نفسه وابن عمه " يريدان السفر " إلى ديارهما " فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا أنتما خرجتما فأذنا، ثم أقيما " أي إذا غادرتما المدينة فحافظا على الأذان والإقامة لكل صلاة، سواء كنتما في أثناء السفر أو كنتما في دياركما " ثم ليؤمكما أكبركما " سناً كما تقدم.

الحديث: أخرجه الستة بألفاظ. والمطابقة: في قوله: " إذا أنتما خرجتما فأذنا ".

ويستفاد منه: مشروعية الأذان والإقامة في السفر للجماعة كمشروعيتهما في الحضر لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر مالكاً وابن عمه بالأذان والإِقامة عْند عزمهما على السفر، وهذا يدل على مشروعيتهما في السفر للجماعة، وهو قول الجمهور، وعليه ترجم البخاري.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>