قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شَرِبَ أحَدُكُمْ فلا يَتَنَفَّسْ في الإناءِ، وإذَا أتُى الْخَلَاءَ فلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينهِ، ولا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينهِ".
ــ
البخاري خلافاً لمن كرهه كابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم وابن حبيب من المالكية لكونه مطعوماً، وسئل حذيفة عن الاستنجاء بالماء فقال: إذن لا يزال في يدي نتن، أخرجه ابن أبي شيبة، ولكن حديث الباب يدل على مشروعيته وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - له، وأنه من سنته، ولا اجتهاد مع النص. ثانياًً: استحباب خدمة الصالحين، وكونها من الآداب الإسلامية التي عرفها المسلمون منذ عهد النبوة، كما يظهر لنا من فعل أنس وابن مسعود وجابر رضي الله عنهم وغيرهم مع النبي - صلى الله عليه وسلم -. والمطابقة: في قوله " يستنجي بالماء ".
٨٨ - " باب النهي عن الاستنجاء باليمين "
١٠٨ - ترجمة راوي الحديث: هو أبو قتادة رضي الله عنه الحارث ابن ربعي - بكسر الراء " السلمي " بفتح اللام، فارس النبي - صلى الله عليه وسلم -، شهد ما بعد أحد من المشاهد، وروى (١٧٠) حديثاً، اتفقا منها على أحد عشر حديثاً وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بثمانية، وتوفي بالمدينة سنة أربع وخمسين من الهجرة.
معنى الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهي عن التنفس في الإناء أثناء الشرب فقال:" إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء " أي فلا يتنفس داخل الإناء، مريضاً كان أو صحيحاً سواء كان المشروب ماءً أو لبناً أو عصيراً أو غيره، حرصاً على النظافة والسلامة العامة، ووقاية من العدوى. ونهي أيضاً عن