للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٠٣ - " بَابٌ أيُّ الرِّقَابِ أفضَلُ "

٨٥٣ - عَنْ أَبي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

سَأَلْتُ النبي - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " إِيمَان باللهِ، وَجِهَادٌ في سَبِيلِ اللهِ "، قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "أَغْلاهَا ثَمَنَاً،

ــ

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: فضل العتق في الإِسلام، وأن عتق الرقبة المسلمة من الرق سبب في النجاة من النار لمن استحق دخولها. " قال الصنعاني " (١): في تقييد الرقبة المعتقة بالإِسلام أيضاًً دليل على أن هذه المثوبة لا تنال إلا بعتق المسلمة، وإن كان في عتق الكافرة فضل، لكن لا يبلغ ما وعد به هنا من الأجر. ثانياًًً: قال الخطابي: يستحب أن لا يكون العبد المعتق ناقص العضو بالعور أو الشلل أو نحوهما بل يكون سليماً، ليكون معتقه قد نال الموعود في عتق أعضائه. ثالثاً: أن هذا الفضل يترتب على عتق الذكور والإِناث معاً لأن قوله: " من أعتق امرءاً مسلماً " يتناول الجنسين (٢) معاً إلاّ أن عتق الذكور أفضل على الأصح كما أفاده العيني. والمطابقة: في كون الحديث دليلاً على الترجمة.

٧٠٣ - " باب أي الرقاب أفضل "

٨٠٣ - قوله رضي الله عنه: " سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أي العمل أفضل إلخ ".

معنى الحديث: أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أفضل


(١) " سبل السلام " ج ٤.
(٢) ومما يؤكد ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: أيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار أخرجه أبو داود وإلّا أن بعضهم فضل عتق الذكور لأنّ المنفعة بهم أكثر، وقال بعضهم الأنثى أفضل لأنه يكون ولدها حراً سواء تزوجها حر أو عبد. اهـ. كما في " سبل السلام ".

<<  <  ج: ص:  >  >>