للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٨٤ - " بَابُ مَنْ سَجَدَ لِسُجُودِ الْقَارِىءِ "

٤٥٠ - عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

" كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرأ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ، فَيَسْجُدُ، وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أحَدُنَا مَوْضِعِ جَبْهَتِهِ ".

ــ

ويستفاد منه: مشروعية السجود في الانشقاق، وهو مذهب الجمهور خلافاً لمالك. والمطابقة: في قوله: " لو لم أر النبي - صلى الله عليه وسلم - يسجد لم أسجد ".

٣٨٤ - " باب من سجد لسجود القارىء "

٤٥٠ - معنى الحديث: يقول ابن عمر رضي الله عنهما: " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا السورة فيها السجدة " أي يقرأ علينا السورة التي فيها آية السجدة في غير الصلاة - كما في رواية أخرى " فيسجد ونسجد " أي فإذا قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - الآية التي فيها السجدة يسجد هو لتلاوتها، ونسجد نحن لسماعها، " حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته " أي نتزاحم على السجود، حتى لا يجد الساجد مكاناً يضع فيه جبهته من شدة الزحام، كما في حديث المسور بن مخرمة عن أبيه أنه قال: "ما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام " أخرجه الطبراني، وفي رواية: حتى سجد الرجل على ظهر الرجل. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود.

ويستفاد منه: أن سجود التلاوة مشروع للقارىء والمستمع، واختلفوا في حكمه فقال مالك وأحمد وغيرهم: هو سنة مؤكدة على القارىء والسامع إن كان قاصداً. وقال أبو حنيفة: واجب على القارىء والسامع قصد أو لم يقصد، لحديث الباب وهو ما ترجم له البخاري. والمطابقة: في قوله: "فيسجد ونسجد".

<<  <  ج: ص:  >  >>