للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٠٥ - "بَابٌ مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ؟ "

٧٠٣ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا أقْبَلَ اللَّيْلُ منْ هَا هُنَا، وأدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أفْطر الصَّائم ".

ــ

٦٠٥ - " باب متى يحل فطر الصائم "

٧٠٣ - معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس " أي إذا جاء الليل (١) من جهة المشرق، وذهب النهار (٢) من جهة المغرب، وغابت شمس ذلك اليوم بسقوطها في الأفق، " فقد أفطر الصائم " أي، فقد حان وقت الإِفطار من الصوم، قال ابن خزيمة: لفظهُ خبر، ومعناه الأمر، أي فليفطر الصائم.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: مشروعية الإِفطار من الصوم عند غروب الشمس، وأن غروبها يتحقق بأحد أمور ثلاثة يُعْرَفُ انقضاء النهار برؤية بعضها (٣)، وهي رؤية ظلام الليل بالمشرق، وذهاب ضوء النهار بالمغرب، ومشاهدة مغيب الشمس، ورؤية قرصها يحتجب وراء الأفق وهو أقواها ولا يحتاج بعده لدليل آخر. ثانياًً: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - للصائمين بالإِفطار فوراً عند غروب الشمس مباشرة، وهذا يدل على استحباب تعجيل الفطر، وسيأتي بيانه. والمطابقة: في كون الحديث جواباً للترجمة. الحديث: أخرجه الخمسة غير ابن ماجة.


(١) أي جاءت ظلمة الليل.
(٢) أي وذهب ضوء النهار.
(٣) " شرح العيني على البخاري " ج ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>