للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣٨ - " بَابُ وَقْتِ الْمَغرِبِ "

٢٨٢ - عن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَيَنْصَرِفُ أحَدُنَا وَإنَّهُ ليبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ.

ــ

الصلاة، وبطلانها، واستثنوا من ذلك فرض عصر اليوم (١) أداءً، فإنه يجوز ويصح عند الغروب. واستدلوا بأحاديث النهي كحديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس " متفق عليه، والجمهور على أنّ هذه الأحاديث خاصة بالنوافل، وأن حديث الباب وغيره مخصص لها. الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجة. والمطابقة: في كون الحديث بمنزلة الجواب للترجمة.

٢٣٨ - " باب وقت المغرب "

٢٨٢ - معنى الحديث: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يعجلون بصلاة المغرب، فيصلونها بعد غروب الشمس فوراً حتى أنهم ينتهون منها ولا زال النور منتشراً بحيث يرى أحدهم المواضع التي يصل إليها نبله، لأن الأشياء ما زالت ظاهرة لم يحجبها الظلام.

ويستفاد منه: أن وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس حالاً، وأنه ضيق جداً لا يمتد إلاّ بمقدار أداء الصلاة لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يداوم على أدائها بعد الغروب مباشرة وهو مذهب مالك والشافعي الجديد (١) وعليه بعض أهل العلم يرون أن وقت المغرب ينقضي بمقدار الوضوء وستر العورة والأذان والإِقامة وخمس ركعات أي أن وقته مضيق غير ممتد لما جاء في حديث جابر أن جبريل


(١) " الفقه الإسلامي وأدلته " للدكتور وهبة الزحيلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>