للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسم الله الرحمن الرحيم

" كتابُ السَّلَمِ "

٦٥٥ - " بَابُ بَيْعِ السَّلَمِ في كَيْل مَعْلُومٍ "

٧٥٥ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ:

قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ والنَّاسُ يُسْلِفُونَ في التَّمْرِ السَنّتيْنِ والثَّلَاثَ فَقَالَ: " مَنْ أسْلَفَ في شَيْءٍ ففِي كيْل مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلى أجَلِ مَعْلُوم ".

ــ

" كتاب السلم "

السلم بفتح السين واللام معناه لغة: تسليم رأس المال في مجلس البيع، ويسمى سلفاً أيضاًً، إلاّ أن السلف لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز، أما السلم شرعاً فهو بيع شيء مؤجل موصوف في الذمة بثمن معجّل مقبوض في مجلس العقد كبيع عشرين أردباً من القمح مؤجلة، إلى عام أو عامين بأربعة آلاف معجلة نقداً في مجلس العقد، وهو بيع شرعه الإِسلام لمنفعة البائع بتوسعه في الثمن ومنفعة المشتري بشراء السلعة بأقل من قيمتها الحاضرة.

٦٥٥ - " باب بيع السلم في كَيْل معلوم "

٧٥٥ - معنى الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما هاجر إلى المدينة وجد الأنصار يتعاملون بالسلم، فيبيعون التمر مؤجلاً إلى عام أو عامين أو ثلاثة أعوام بثمن معجل مقبوض حالاً في مجلس العقد، فأقرهم - صلى الله عليه وسلم - على بيع السلم

<<  <  ج: ص:  >  >>