للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٥٤ - " بَابٌ إِذَا حَاضَتِ الْمَرأةُ بَعْدمَا أفَاضَتْ "

٦٤٩ - " عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَال:

"رخِّصَ للْحَائِضِ أن تَنْفِرَ إذَا أفَاضَتْ، قالَ: وسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: إِنَّهَا لا تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمعتُهُ يَقُولُ بَعْدُ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ لَهُنَّ".

ــ

فطاف به " طواف الوداع. الحديث: أخرجه البخاري. والمطابقة: في قوله: " إنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ".

فقه الحديث: دل هذا الحديث على استحباب النزول بالمحصب يوم النفر وهو مذهب الجمهور، والحكمة فيه شكر الله تعالى على نصر نبيّه - صلى الله عليه وسلم - على أعدائه الذين حاصروه فيه مع بني هاشم قصداً لإظهار شعائر الإِسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر، كما أفاده ابن القيم.

٥٥٤ - " باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت "

٦٤٩ - معنى الحديث: يحدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للحائض، إذا حاضت بعد طواف الإفاضة، ولم تطف طواف الوداع أن تسافر دون طواف الوداع، وقد كان ابن عمر يفتي بأنه لا يجوز لها أن تسافر حتى تظهر وتطوف، ثم رجع عن ذلك حين بلغه هذا الحديث.

الحديث: أخرجه الشيخان. والمطابقة: في قوله: " إن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رخص للحائض أن تنفر ".

فقه الحديث: دل هذا الحديث على وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، وهو مذهب الجمهور، خلافاً لمالك حيث، قال: إنه سنة لا دم فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>