٨٧٣ - عن عبْد اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:
" أن امْرَأةً وُجِدَتْ في بَعْض مَغَازِي النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَقتُولَةً، فنَهى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عنْ قَتْل النِّسَاء والصبيَانِ ".
ــ
قال الحافظ: استدل بهذا الحديث (١) على تحريم السفر بغير إذن الوالدين، لأن الجهاد إذا منع مع فضيلته، فالسفر المباح أولى، نعم إن كان السفر لتعلم فرض عين حيث يتعين السفر طريقاً إليه فلا منع، وإن كان فرض كفاية ففيه خلاف. ثالثاً: قال الحافظ وفي الحديث فضل بر الوالدين، وتعظيم حقهما، وكثرة الثواب على برهما. اهـ. وقد صرح في حديث آخر بأن بر الوالدين أفضل من الجهاد كما جاء في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن أفضل الأعمال فقال:" الصلاة " قال: ثم مه: قال: " الجهاد " قال: فإن لي والدين، فقال:" برك بوالديك خير " أخرجه ابن حبان. فقد دل هذا الحديث على أن بر الوالدين أفضل اللهم إذا كان الجهاد فرض عين، فإنه يقدم عليه. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي والمطابقة: في كون الحديث دليلاً على الترجمة ".
٧٧٠ - " باب قتل النساء في الحرب "
٨٧٣ - معنى الحديث: أن امرأة من المشركين وجدت مقتولة في غزوة الفتح، فلما رأى ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنكر عليهم هذا الفعل، ونهاهم عن قتل النساء والصبيان، ومنع المسلمين أن يقتلوا امرأة أو صبياً عامدين متعمدين ذلك إلاّ في حالات استثنائية، كأن تقاتل المرأة أو الصبي المراهق مثلاً. الحديث: أخرجه الشيخان.