٨٩٢ - عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:
سَمِعْتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَقُولٌ:"لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُنْصَبُ
ــ
الجزية، ويسري هذا العقد على الشخص الذي عقده ما دام حياً، وعلى ذريته من بعده، ما لم يوجد ما ينقضه، ويترتب عليه تحريم قتالهم، والمحافظة على أموالهم، وصيانة أعراضهم، وكفالة حرياتهم، والكف عن أذاهم، لما روى عن علي رضي الله عنه أنّه قال: " إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا، وأموالهم كأموالنا ". أما الأحكام التي يجب عليهم الالتزام بها فهي أحكام المعاملات المالية، فلا يجوز أن يتصرفوا في هذه المعاملات بما يخالف أحكام الإِسلام، كعقد الربا مثلاً، كما أنهم تقام عليهم الحدود، إذا فعلوا ما يوجب ذلك، وقد رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - يهوديين زنيا بعد إحصانهما، أما ما يتصل بالشعائر الدينية من عقائد وعبادات أو ما يتصل بالزواج والطلاق فلهم الحرية في ذلك.
وقد دل الحديث على أن المسلمين إذا انتهكوا عقد الذمة هذا عاقبهم الله في الدنيا قبل الآخرة، ونزع هيبتهم من قلوب أهل الذمة، فاستهانوا بهم. ثانياًً: أن المسلمين يجب عليهم الوفاء بالعهد، وأن الغدر ونقض العهود كبيرة من الكبائر، وسبب في ضعف المسلمين، وزوال هيبتهم وقلة مواردهم المالية، وتدهور اقتصادهم. الحديث: أخرجه البخاري والمطابقة: في كون الحديث دليلاً على الترجمة.
٧٨٦ - " باب إثم الغادر للبر والفاجر "
أي هذا باب يذكر فيه عقوبة الله للغادر، سواء غدر بطائع أو عاص.
٨٩٢ - معنى الحديث: أن الله يعاقب الغادر يوم القيامة بفضيحته، وهتك ستره، فينصب لكل غادر لواءً يكشف به عن غدره وخيانته إمعاناً