أنَّهُ سُئِلَ أكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى في نَعْلَيْهِ، قَالَ: نَعَمْ.
ــ
الصيف. الحديث: أخرجه الخمسة. والمطابقة: في قوله: " فيضع أحدنا طرف الثوب ".
ويستفاد منه: جواز السجود على الثوب متصلاً كان أو منفصلاً، وهو مذهب الجمهور خلافاً للشافعي حيث قال: يجوز السجود على المنفصل دون المتصل.
١٨٣ - " باب الصلاة في النعال "
٢٢٣ - معنى الحديث: أن أنساً رضي الله عنه " سُئِل أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في نعليه " أي هل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو لابس نعليه " قال: نعم " أي كان يصلي في نعليه. الحديث: أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي.
ويستفاد منه: جواز الصلاة في النعال، قال ابن دقيق العيد وغيره من أهل العلم: الصلاة في النعال من الرُّخَص لا من المستحبات، لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة، وقال عياض: الصلاة في النعال رخصة مباحةٌ. والمطابقة: في قوله: " نعم " أي نعم كان يصلي في نعليه.