للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنَّهُ قِيلَ لَهُ: إِنَّ أُبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: " مَنْ تَبعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاط، فَقَالَ: أكْثَرَ أبو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا، فَصَدَّقَتْ عَائِشَةُ أُبا هُرَيْرَةَ، وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرارِيطَ كَثِيرَةٍ ".

٤٤٩ - " بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ اتِّخاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ "

٥٢٤ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ في مَرَضِهِ الذي مَاتَ فِيهِ: "لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ

ــ

هريرة يقول: " من تبع جنازة فله قيراط " أي من خرج معها، وصلى عليها فقط كان له من الأجر قيراط، وهو مثل أحد، أما من صلى عليها وتبعها حتى يفرغ -أي حتى يُنتهى من دفنها- فله قيراطان كما في الرواية الأخرى، " فقال: أكثر أبو هريرة " وذلك لأنه ظن أنه قال ذلك باجتهاده، " فصدّقت عائشة أبا هريرة " ورفعت حديثه هذا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجة. والمطابقة: في قوله: " من تبع جنازة فله قيراط ".

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أنّ من شيع الجنازة من بيتها وصلى عليه له قيراط، وكذلك من خرج معها ولم يصل عليها إلّا أن الأول قيراطه أكبر، ومن صلى عليها وتبعها إلى مثواها الأخير فله قيراطان.

ثانياًً: استدل به الحنفية على تفضيل المشي خلف الجنازة، لأن الاتباع هو المشي خلف الشيء، وذهب الجمهور إلى تفضيل المشي أمامها، حيث حملوا الاتباع على المرافقة والمصاحبة.

٤٤٩ - " باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور "

٥٢٤ - معنى الحديث: تحدثنا عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم -

<<  <  ج: ص:  >  >>