" نَهَى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْبِ الْفَحْلِ ".
ــ
لأرقي" ثم رقى الملدوغ، فشفي في الحال، واستجمع قواه " وانطلق يمشي، وما به قلبة " بفتح القاف واللام أي وليست به أي علة أو مرض. " قال الشوكاني ": وفي الحديث دليل على جواز الرقية بكتاب الله، ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور، وكذا غير المأثور مما لا يخالف المأثور. اهـ.
ويدل على ذلك حديث الباب وغيره من الأحاديث الصحيحة. ثانياًًً: جواز أخذ الأجرة على الرقية الصحيحة كما تؤخذ على سائر المنافع، وهو ما ترجم له البخاري، وهو قول جمهور أهل العلم. ثالثاً: فضل سورة الفاتحة. وكونها شفاء ودواء ورقية عظيمة، وعن أبي سعيد مرفوعاً: " إنها شفاء من كل سقم ". قال ابن بطال: وموضع الرقية منها " إياك نستعين ". وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: مرض الحسن أو الحسين فنزل جبريل عليه السلام، فأمره أن يقرأ الفاتحة على إناء من الماء أربعين مرة فيغسل يديه ورجليه ورأسه أخرجه أبو داود.
٦٦٠ - " باب عسب الفحل "
قال العيني: واختلف أهل اللغة: هل هو " الضراب " أو الكراء الذي يؤخذ عليه، أو ماء الفحل.
٧٦٠ - معنى الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الأجرة التي تؤخذ على الفحل مقابل تلقيحة وضرابه للناقة أو البقرة أو الشاة. قال في " النهاية " لم ينه عن واحد منهما أي عن ماء الفحل، ولا عن ضراب الفحل، وإنما أراد