للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسم الله الرحمن الرحيم

" كتابُ العقيقة "

٩٣٩ - " بَابُ تسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ غَدَاةَ يُولَدُ لِمَنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ وَتحْنِيكِهِ "

١٠٨٦ - عن أبي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

"وُلِدَ لِي غُلامٌ، فأتَيْتُ بِهِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فَسَمَّاهُ إبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ،

ــ

" كتاب العقيقة "

والعقيقة لغة: الشعر الذي يخرج على رأس المولود، كما عرفها أبو عبيد، وسميت بذلك شرعاً لأن المولود يحلق عنه وقيل: إنها من عق بمعنى قطع، ومنه عق والديه، رجحه ابن بعد البر. أما العقيقة شرعاً: فهي كما في " الإِرشاد " ذبح شاة عن المولود سابع ولادته، قال عطاء: " ولا يحسب اليوم الذي ولد (١) فيه إن سبق الفجر، وهي مؤقتة باليوم السابع ولا تشرع قبله ولا بعده، وقيل تجزىء بعد السابع (٢) أيضاً (٣).

٩٣٩ - " باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه "

١٠٨٦ - معنى الحديث: يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: " ولد لي غلام فأتيت به النبي - صلى الله عليه وسلم - " يعني فبادرت بإحضاره إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) وهو مذهب مالك ومن وافقه من أهل العلم، قال ابن عبد البر: نص مالك على أن أول السبعة اليوم الذي يلي يوم الولادة، إلّا إن ولد قبل الفجر، وكذا نقله البويطي عن الشافعي.
(٢) وحكاه الترمذي عن بعض أهل العلم ولم يذكر أسماءهم.
(٣) قال ابن القيم في " تحفة الودود بأحكام المولود ": قال عطاء: إن أخطأهم أمر العقيقة يوم السابع، أحببت أن يؤخره إلى اليوم السابع الآخر، وكذلك قال أحمد، وإسحاق والشافعي، ولم يزد مالك على السابع الثاني وقال ابن وهب: لا بأس أن يعق عنه في السابع الثالث، وهو قول عائشة وعطاء وأحمد وإسحاق (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>