للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٧٠ - " بَابُ الْعَرْض في الزَّكَاةِ "

٥٥٤ - عَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

أنَّ أبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ التي أمَرَ اللهُ رَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم -،

ــ

فإن لم يقدر على العمل، أو لم يجد مهنة يكسب منها المال فيتصدق منه، قال: يعين ذوي الحاجات من عاجز أو مظلوم، بقوله أو فعله قدر استطاعته، فإنّ هذا العمل البدني وهذه الخدمة البدنية التي يقدمها لمن استغاث به تحتسب له صدقة " قالوا: فإن لم يجد " القدرة على مساعدة غيره ببدنه أو لسانه " قال: فليعمل بالمعروف "، أي فليأت بنوافل العبادات البدنية من صلاة وصيام وقراءة قرآن " وليمسك عن الشر " أي يتجنب المحرمات من غيبة ونميمة وكذب، " فإنها في صدقة " أي فإن فعل الخير والكف عن الشر له ثواب الصدقة.

فقه الحديث: دل الحديث على ما يأتي: أولاً: أن الصدقة مطلوبة من كل مسلم غنياً أو فقيراً، فإن كان غنياً فالصدقة بالنسبة إليه هي صدقة المال، وإن كان فقيراً فإنّ عليه أيضاً صدقة مندوبة مستحبة وهي فعل الخير وصنع المعروف، سواء كان بالبدن أو باللسان. ثانياًًً: أن كل معروف صدقة فإغاثة الملهوف صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وقراءة القرآن صدقة، ونوافل العبادات البدنية كلها صدقة. ثالثاً: أن الإِمساك عن الشر واجتناب المحرمات صدقة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وليمسك عن الشر فإنها له صدقة ". الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي. والمطابقة: في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "على كل مسلم صدقة ".

٤٧٠ - " باب العرض (١) في الزكاة "

٥٥٤ - معنى الحديث: يحدثنا أنس في هذا الحديث "أن أبا بكر


(١) أي جواز أخذ العرض - بفتح العين وسكون الراء - والمراد به ما عدا النقدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>