للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٠٠ - " بَابُ قَوْلِ اللهِ تعَالَى (وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا) "

٩٢٤ - عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

" أَنَّ رَسُولَ اللهَ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا نَزَلَ الْحِجْرَ في غَزْوَةِ تَبُوكَ أمرَهُمْ أنْ لا يَشْرَبُوا مِنْ بِئْرِهَا ولَا يَسْتَقُوا مِنْهَا، فَقَالُوا: قَدْ عَجَنَّا مِنْهَا واسْتَقَيْنَا، فأمَرَهُمْ أنْ يَطرَحُوا ذلكَ الْعَجِينَ وَيُهْرِيقُوا ذَلِكَ الْمَاءَ ".

ــ

أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى) شكاً منه في قدرة الله. ثانياًً: صبر يوسف وأناته.

الحديث: أخرجه الشيخان وابن ماجة. والمطابقة: في قوله: " نحن أحق بالشك من إبراهيم ".

٨٠٠ - "باب قول الله تعالى: (وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا) "

٩٢٤ - معنى الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نزل الحجر، وهي منازل ثمود في غزوة تبوك، أمر أصحابه أن لا يشربوا من آبارها، فأخبروه أنهم عجنوا بمائها وسقوا دوابهم منها، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بإلقاء ذلك العجين وإراقة ما تبقى من الماء.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أن ديار ثمود كانت بالحجر في شمال الحجاز. ثانياً: قال النووي في الحديث النهي عن استعمال آبار الحجر، إلا بئر الناقة، ولو عجن منه عجيناً لم يأكله بل يعلفه الدواب. اهـ. والمطابقة: في قوله: " لما نزل الحجر " الحديث: أخرجه الشيخان.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>