للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٩٣ - " بَابُ الجَمْعِ في السَّفَرِ بَيْنَ الْمَغرِبِ والْعِشَاءِ "

٤٦١ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاةِ الظُّهْرِ والْعَصْرِ، إِذَا كانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ، وَيَجْمَعُ الْمَغْرِبَ والْعِشَاءِ ".

ــ

معنى الحديث: يحدثنا عامر رضي الله عنه: " أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى السُّبحة " أي صلاة النافلة " بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به " أي مستقبلاً الجهة التي تتوجه إليها دابته. والمطابقة: في قوله رضي الله عنه: " صلّى السبحة بالليل في السفر ".

ويستفاد منه: مشروعية النوافل المطلقة في السفر ولا خلاف في ذلك.

٣٩٣ - " باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء "

٤٦١ - معنى الحديث: يقول ابن عباس رضي الله عنهما: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير " أي يجمع بينهما في السفر إذا أدركه الظهر أثناء سيره، " ويجمع بين المغرب والعشاء " في السفر جمع تأخير. الحديث: أخرجه البخاري تعليقاً، ووصله البيهقي كما قال الحافظ في " الفتح ".

ويستفاد منه: مشروعية الجمع في السفر بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء جمع تأخير كما يجوز الجمع بين الظهر والعصر، جمع تقديم، وهو مذهب الجمهور خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: لا يجوز إلاّ في عرفة ومزدلفة لقول ابن مسعود رضي الله عنه: " والذي لا إله غيره ما صلّى رسول الله صلاة قط إلاّ لوقتها إلاّ صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بجمع " أخرجه الشيخان. والمطابقة: في قوله: "كان رسول الله

<<  <  ج: ص:  >  >>