للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٠٠ - " بَابُ الصَّائِمِ إِذَا أكَلَ أوْ شَرِبَ ناسياً "

٦٩٦ - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِذَا نَسِيَ فَأكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ ".

ــ

والملامسة والمعانقة وسائر أنواع المباشرة عدا الجماع وهو صائم، ولكنه - صلى الله عليه وسلم - كان أقدر على امتلاك نفسه، والسيطرة على شهوته، فهو بالرغم من هذه المباشرة في مأمن من الجماع، وهو معنى قولها: " وكان أملككم لأربه " بفتح الهمزة والراء، على ما رواه أكثر المحدثين أي: لحاجته وشهوته ويروى بكسر الهمزة وسكون الراء، ويطلق على الذكر خاصة. الحديث: أخرجه الشيخان والترمذي وأبو داود وأحمد.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على أنّه يجوز للصائم المباشرة (١) غير الفاحشة والقبلة إذا أمن على نفسه، أما من لم يأمن على نفسه فإنه يكره له ذلك، كما تكره المباشرة الفاحشة، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وإسحاق، وقال مالك يكره التقبيل (٢) إن علمت السلامة، فإذا لم تعلم فهو حرام، وقال الشافعي: تجوز المباشرة والقبلة للشيخ دون الشاب. والمطابقة: في كون الحديث دليلاً عليها.

٦٠٠ - " باب الصائم إذا أكل وشرب ناسياً "

٦٥٦ - معنى الحديث: أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً فإن عليه


(١) والمراد بها لمس بشرة الرجل بشرة المرأة والاستمتاع بها بالتقبيل والمعانقة والملامسة والمداعبة، والمباشرة أعم من التقبيل فعطفها عليه من عطف العام على الخاص.
(٢) قال النووي: ولا خلاف أن القبلة لا تبطل الصوم إِلا إذا أنزل بها، وقال ابن قدامة: أن قبّل فأنزل أفطر بلا خلاف. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>