السلام نطقاً. واستحب المالكية والشافعية والحنابلة رد السلام بالإِشارة لما روي عن صهيب أنّه قال:" مررت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي، فسلمت عليه، فرد إشارةً قال: ولا أعلمه إلاّ قال إشارة بأصبعه " أخرجه أبو داود.
٤١٩ - " باب الخصر في الصلاة "
٤٩١ - معنى الحديث: يقول أبو هريرة رضي الله عنه: " نهي أن يصلي الرجل مختصراً " أي: نهى - صلى الله عليه وسلم - أن يصلّي الرجل واضعاً يديه على خاصرته كما فسره ابن أبي شيبة. وجزم به أبو داود، وقاله ابن سيرين، لما في حديث سعيد بن زياد، قال:" صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلّى قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنه ". الحديث: أخرجه الخمسة، ولم يخرجه النسائي. والمطابقة: في كونه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الاختصار في الصلاة.
فقه الحديث: دل الحديث على النهي عن الاختصار في الصلاة.
وقد اختلفوا في حكمه، فحمل الجمهور النهي في هذا الحديث على الكراهة، وهو مذهب ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم والنخعي ومجاهد وأبي حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي. والحكمة في النهي عنه كونه من فعل اليهود، فنهينا عن التشبه بهم كما قالت عائشة رضي الله عنها:" إنّ اليهود تفعله في الصلاة ".