للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٣٤ - " بَابُ الْوَصيَّةِ بِالثلُثِ "

٨٣٥ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

لَوْ غَضَّ النَّاسُ إلى الرُّبُع، لأنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الثُّلُثُ والثُّلُثُ كَثِير أوْ كَبِيرٌ ".

ــ

٧٣٤ - " باب الوصِية بالثلث "

٨٣٥ - معنى الحديث: يقول ابن عباس رضي الله عنهما: " لو ينقِّص الناس إلى الربع " يحتمل أن تكون " لو " للِتمني، والمعنى: أتمنى أن يُنقِّص الناس في وصاياهم عن الثلث فيكتفوا في الوصية بالربع فقط، ويحتمل أن تكون " لو " شرطية، وجوابها محذوف (١) تقديره لو غض الناس إلى الربع في الوصية لكان أولى وأفضل، " لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " لسعد بن أبي وقاص لما أراد الوصية: " الثلث " أي الوصية تكون بالثلث ولا تزيد عنه، " والثلث كبير " أي والوصية بالثلث كثيرة. الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجة.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: جواز الوصية بالثلث. قال ابن رشد: " وأما القدر فإن العلماء اتفقوا على أنه لا تجوز الوصية في أكثر من الثلث لمن ترك ورثة. واختلفوا فيمن لم يترك ورثة، وفي القدر المستحب منها هل هو الثلث، أو دونه؟ وإنما صار الجميع إلى أن الوصية لا تجوز في أكثر من الثلث لمن له من وارث لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -: أنه - صلى الله عليه وسلم - عاد سعد بن أبي وقاص، فقال له: يا رسول الله قد بلغ مني الوجع ما ترى، ولا يرثني إلا ابنة لي، فأتصدق بثلثي مالي؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:


(١) " شرح العيني " ج ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>