للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٣٥ - " بَابٌ لا وَصِيةَ لِوَارِثٍ "

٨٣٦ - عنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

" كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ ما أحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأنثيينِ، وجَعَلَ لِلأبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ، وجَعَلَ لِلْمَرْأةِ الثمُنَ والربُعَ، وَلِلْزَوْجِ الشَّطر والربُعَ ".

ــ

" لا " فقال سعد. فالشطر، قال: " لا " ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس " وأما اختلافهم في جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له (١) فإن مالكاً لا يجيز ذلك، وكذلك الأوزاعي، واختلف فيه قول أحمد، وأجاز ذلك أبو حنيفة وإسحاق، وهو قول ابن مسعود، وسبب الخلاف هل هذا الحكم خاص بالعلة التي علله بها الشارع؟ أم ليس بخاص؟ وهو أن لا يترك ورثته عالة يتكففون الناس كما قال عليه الصلاة والسلام، فمن جعل هذا الحكم خاصاً بما فيه هذه العلة وجب أن يرتفع الحكم بارتفاعها، ومن جعل الحكم عبادة -أي حكماً تعبدياً- وإن كان قد علل بعلة أو جعل جميع المسلمين بمنزلة الورثة، قال: لا تجوز الوصية إطلاقاً بأكثر من الثلث. ثانياً: أن الوصية بأقل من الثلث أفضل، وقد قال بهذا كثير من السلف كما أفاده ابن رشد.

والمطابقة: في قوله - صلى الله عليه وسلم - " الثلث، والثلث كثير ".

٧٣٥ - " باب لا وصية لوارث "

٨٣٦ - معنى الحديث: يقول ابن عباس رضي الله عنهما: " كان المال للولد ". أي كان مال الميت كله لولده لا يشاركه فيه زوجة ولا غيرها،


(١) " بداية المجتهد " لابن رشد ج ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>