للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٠٩ - " بَابٌ "

٣٦٤ - عن أبي هرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه قَالَ:

"لَأقَربَنَّ لَكمْ صَلَاةَ الَّنبِي - صلى الله عليه وسلم - فَكَانَ أبو هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه يَقْنُتُ

ــ

ذنبه" أي غفرت ذنوبه السابقة.

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: أنّ الصيغة المشروعة للإِمام عند الرفع من الركوع هي التسميع، فيسن له، وللمنفرد أيضاً أن يقول " سمع الله لمن حمده " وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وذهب الشافعي إلى أنه يسن للإِمام والمنفرد أن يجمعا بين التسميع والتحميد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: " سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد " أخرجه البخاري والنسائي، وقال: أحمد يجب (١) ذلك.

ثانياًً: انه يسن للمأموم التحميد فقط، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده " فقولوا: ربنا لك الحمد " وهو مذهب الجمهور خلافاً للشافعية حيث قالوا: يسن للمأموم أن يقول: سمع الله لمن حمده، وهو مذهب الإمام محمد وأبي يوسف وابن سيرين. قال في " فيض البارى " وقد وردت صيغة التحميد على أربعة أنحاء، بذكر اللهم وحذفه، وذكر الواو وحذفها. ثالثاً: فضل التحميد، وكونه سبباً في الغفران، وهو ما ترجم له البخاري.

الحديث: أخرجه الستة. والمطابقة: ظاهرة من حيث أنّه دل على أنّ التحميد سبب في الغفران.

٣٠٩ - "باب "

٣٦٤ - معنى الحديث: يقول أبو هريرة رضي الله عنه: "لأقربنّ


(١) أي يجب الجمع بين التسميع والتحميد للإمام والمتفرد كما في " شرح العمدة " وكتاب " الاسئلة والأجوبة الفقهية " للشيخ عبد العزيز المحمد السلمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>