للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١١ - " بَابُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيق "

١٣٥ - عَنْ عَمْرِو بْنِ أمَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ رَأى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شاةٍ فَدُعِيَ إلى الصَّلَاةِ فَألقَى السِّكِّينَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ.

ــ

وأدخلها جاز، وأما بقية الشروط فهي أن يكون الخف من جلد ساتراً للكعبين صحيحاً مباحاً، ويحدد المسح عند الجمهور بيوم وليلة خلافاً لمالك حيث أطلق مدة المسح بلا حد.

١١١ - " باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق "

١٣٥ - معنى الحديث: يحدثنا عمرو بن أمية رضي الله عنه " أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يحتز من كتف شاة " أي يقطع اللحم من كتف شاة ويأكله " فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ " أي فقام إلى الصلاة بعد الأكل من لحم تلك الشاة، وصلى دون أن يتوضأ، لأن الأكل من لحم الشاة ليس موجباً للوضوء.

ويستفاد منه: أنه لا يجب الوضوء من أكل اللحم، وقد كان ذلك واجباً في أول الإِسلام حيث كانوا يتوضؤون - مما مست النار، ثم نسخ بعد ذلك بهذه الأحاديث الصحيحة. الحديث: أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجة. والمطابقة: في كونه - صلى الله عليه وسلم - " احتز من لحم الشاة ثم صلّى ولم يتوضأ ".

***

<<  <  ج: ص:  >  >>