للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٩٦ - عنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

قَالَ رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أكثَرْتُ عَلَيْكُمْ في السِّوَاكِ ".

٣٣٦ - " بَابُ مَا يُقْرأُ في صَلَاةِ الْفَجرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ "

٣٩٧ - عن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

"كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرأ في الْجُمُعَةِ في صَلَاةِ الْفَجْرِ (الم (١) تَنْزِيلُ)

ــ

في أي صلاة فرضاً كانت أو نفلاً، ويندرج في عموم ذلك صلاة الجمعة.

الحديث: أخرجه الستة بألفاظ. والمطابقة: في قوله: " مع كل صلاة " فيدخل في ذلك الجمعة كما أفاده العيني.

٣٩٦ - معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " أكثرت عليكم في السواك " أي: أمرتكم بالسواك في أحاديث كثيرة. الحديث: أخرجه أيضاً النسائي. والمطابقة: من حيث إن المبالغة في الأمر بالسواك يقتضي دخول يوم الجمعة.

ويستفاد من الحديثين ما يأتي: أولاً: مشروعية المواظبة على السواك عند كل صلاة، وأنه سنة مؤكدة عند القيام، وقبل تكبيرة الإِحرام، كما يستحب عند الوضوء، وقراءة القرآن، والانتباه من النوم، وتغير الفم. وروي عن إسحاق وداود الظاهري أن السواك واجب لورود الأمر به في حديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " عليكم بالسِّواك " أخرجه أحمد. ولكنِ حديث الباب نص صريح في عدم وجوبه، لأنه كما قال الشافعي لو كان واجباً لأمرهم به، شق عليهم أو لم يشق. ثانياً: أنه يسن السواك يوم الجمعة كما ترجم له البخاري حيث إنه داخل في عموم هذه الأحاديث، والله أعلم.

٣٣٦ - " باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة "

٣٩٧ - معنى الحديث: يقول أبو هريرة رضي الله عنه: "كان

<<  <  ج: ص:  >  >>