للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٣٨ - " بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ يُتَوَفَّى فَجْأةً أنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ، وَقضَاءِ النُّذُورِ عَن الْمَيْتِ "

٨٣٩ - عنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

أنَّ رَجُلاً قَالَ لِلْنَبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ أمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وأرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أفَأتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: " نَعَمْ تَصَدَّقْ عَنْهَا ".

ــ

أن قرابة النسب من الأنبياء والصالحين لا تنفع الكافر في النجاة من دخول النار. مطابقة الحديث ترجمة أن الحديث بمنزلة الجواب عنها.

٧٣٨ - " باب ما يستحب لمن يتوفّى فجأة أن يتصدقوا عنه وفاء النذور عن الميت "

٨٣٩ - معنى الحديث: تحدثنا عائشة رضي الله عنها " أن رجلاً " قال بعضهم: " هو سعد " بن أبي وقاص رضي الله عنه " قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن أمي أفتلتت نفسها " بالرفع على أنه نائب فاعل، وبالنصب على أنّه مفعول ثاني، أي بادرتها المنية وماتت فجأة " وأراها لو تكلمت تصدقت " بضم الهمزة أي وأظنها لو تمكنت من الكلام لتصدقت في حياتها، كما جاء في رواية أخرى في الجنائز، قال فيها: " إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت " " فأتصدق عنها؟ قال: نعم تصدق عنها " فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتصدق عن أمه بعد وفاتها. الحديث: أخرجه الخمسة (١). والمطابقة: في قوله " نعم تصدق عنها ".


(١) وأخرجه البخاري والترمذي بلفظ: " أن رجلاً قال: يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: " نعم " من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>