للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٢٨ - " بَابُ مولى القوم من أنفسهم وابن أخت القوم منهم "

١١٧٨ - وَعَنْ أنسٍ رَضيَ اللهُ عَنْهُ:

عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " ابْنُ أُخْتِ القَوْمِ مِنْهُمْ، أوْ مِنْ أنْفُسِهِمْ ".

ــ

١٠٢٨ - " باب مولى القوم من أنفسهم وابن أخت القوم منهم "

١١٧٨ - معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " ابن أخت القوم من أنفسهم " أي من أقرب أقربائهم تربطه بهم رابطة قوية متينة كرابطة النسب، فإذا كان النسب يقتضي التوارث بين أبناء العمومة مثلاً، فإن علاقة الخؤولة تقتضي أن يرث الخال ابن أخته أو بنت أخته، وكذلك الخالة والعمة عند عدم ذوي الفرائض والعصبة.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على توريث ذوي الأرحام عند عدم وجود ْأصحاب الفرائض والعصبة، وهم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، كأولاد البنات وأبناء الأخوة لأمّ، وأولاد الأخوات، والأخوال والخالات، وغيرهم، وقد اختلف أهل العلم في توريثهم على مذهبين: المذهب الأول: وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وكافة علماء العراق وبعض علماء الشافعية أنهم يرثون إذا لم يوجد للميت صاحب فرض ولا عاصب، فإن ماله الباقي بعد تجهيزه وتسديد ديونه ووصاياه يعطى ميراثاً لذوي رحمه، وهو رأي الكثرة الغالبة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. والمذهب الثاني: وهو قول مالك والشافعي وكثير من فقهاء الأمصار أن ذوي الأرحام لا يرثون أصلاً، ولو مات إنسان وليس له صاحب فرض ولا عاصب فإن ماله لبيت مال المسلمين ميراثاً قال في " الدرة البهية " (١): وقد رجع علماء الشافعية في أواخر القرن الرابع


(١) الدرة البهية على الرحيية للشيخ محي الدين عبد الحميد.

<<  <  ج: ص:  >  >>