للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي - صلى الله عليه وسلم -: لِلابْنَةِ النِّصْفُ، ولابنَةِ الابنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ، فَأتَيْنَا أبَا مُوسَى فَأخْبَرَنَاه بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لا تَسْألونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ".

ــ

الابن، وقال: سل ابن مسعود عن هذه المسألة، فلما سأله عنها، لم يوافق على حرمان بنت الابن من الميراث، وقال: لو أفتيت بذلك لكنت قد أخطأت، ولكنني أحكم في هذه المسألة أن للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت الباقي، وهو الثلث تعصيباً. فلما جمع أبو موسى بفتوى ابن مسعود رضي الله عنهما استحسنها، وأثنى عليه بخير، ووصفه بغزارة العلم، وسعة الاطلاع، وقال: " لا تسألوني ما دام هذا الحَبر " بفتح الحاء " بينكم " أي لا تسألوني ما دام هذا العالم الكثير العلم الغزير المعرفة بينكم.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على أن الأخت الشقيقة مع البنت أو مع بنت الابن أو معهما معاً تكون عصبة مع غيرها، فإذا اجتمعت معهما كان للبنت النصف فرضاً، ولبنت الابن السدس بقية الثلثين، وللأخت الثلث تعصيباً، وإذا اجتمعت مع البنت وحدها، كان للبنت النصف فرضاً وللأخت النصف تعصيباً، وإذا اجتمعت مع البنتين كان لهما الثلثان فرضاً، ولها الثلث تعصيباً، وإذا اجتمعت مع بنت الابن فحكمها معها كالبنت أو البنات تماماً والله أعلم. الحديث: أخرجه أيضاً الأربعة. والمطابقة: في كون الحديث بمنزلة الجواب للترجمة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>