للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥١٤ - " بَابٌ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلِ "

٦٠٥ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

"قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأصْحَابُهُ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَتْهُمُ حُمَّى يَثْرِبَ، فَأمَرَهُمْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَرْمُلُوا الأشْواطَ الثَّلَاثةَ، وأنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ أنْ يَأمُرَهُمْ انْ يَرْمُلُوا الأشْوَاطَ كُلَّهَا إلَّا الإِبقَاءُ عَلَيْهِمْ".

ــ

الله عنهما أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صلى في الكعبة، لكن المعتمد أنّه صلى فيها لحديث بلال الذي ذكرناه، والجمهور على صحة الصلاة فيها فرضاً أو نفلاً، واستحب الشافعية الصلاة فيها. والمطابقة: في قوله: " فكبر في نواحيه ".

٥١٤ - " باب كيف كان بدء الرمل "

٦٠٥ - معنى الحديث: أن قريشاً أطلقت الشائعات الكاذبة على أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أضعفتهم حمى المدينة، فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يثبت للناس كذب هذه الإشاعات، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه في عمرة القضاء (١) أن يرملوا أي يسرعوا في الثلاثة الأشواط الأولى من الطواف، ما عدا ما بين الركنين " ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلاّ الإبقاء عليهم " أي إلاّ الشفقة عليهم والرفق بهم. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي.

فقه الحديث: دل الحديث على أن من سنن الطواف (٢) للرجال الرملُ


(١) وكانت في السنة السابعة من الهجرة سميتْ عمرة القضاء، لأنها كانت قضاء لعمرة الحديبية التي صدتهم عنها قريش في السنة التي قبلها.
(٢) قال في " تيسير العلام ": يؤخذ منه استحباب الرمل في كل طواف وقع بعد قدوم، سواء كان لنسك أو لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>