" أنَّهَا لم تَرَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِداً قَطُّ حَتَّى أسَنَّ، فكانَ يَقْرأُ قَاعِدَاً حتى إِذَا أرَادَ أنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأ نَحْوَاً مِنْ ثَلَاثِينَ آيةً، أو أرْبَعِيْنَ آيَةً، ثُم رَكَعَ ".
ــ
الشافعية. وقالت الحنفية: إن تعذر القعود صلَّى مستلقياً أو على جنبه، والاستلقاء أفضل فإن عجز عن هذه الهيئات كلِّها، فقال الجمهور: يجري الذكر والقرآن على لسانه، فإن لم يستطع فعلى قلبه ويومىء للركوع والسجود. وقالت الحنفية: إن عجز عن الاستلقاء سقطت عنه الصلاة.
٣٩٥ - " باب إذا صلّى قاعداً ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي "
٤٦٣ - معنى الحديث: تحدثنا عائشة رضي الله عنها: " أنها لم تر النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلّي صلاة الليل قاعداً قط حتى أسنّ " أي لم تره - صلى الله عليه وسلم - يصلّي صلاة التهجد قاعداً، بل كان يصليها أغلب حياته قائماً، حتى كبر سنه، وشق عليه القيام " فكان يقرأ قاعداً، حتى إذا أراد أن يركع قام " أي فلما كبر سنه صار يبدأ الركعة قاعداً ويقرأ معظم قراءته وهو قاعدٌ فإذا قارب الركوع قام " فقرأ نحواً من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع "، ومعنى ذلك أنه يصلي بعض الركعة الأولى قاعداً وبعضها قائماً. الحديث: أخرجه الستة بألفاظ. والمطابقة: في قولها: " فكان يقرأ قاعداً، فإذا أراد أن يركع قام " إلخ.