بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا كَانَ في بَعْض اللَّيْلِ، قَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فتَوَضّأ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّق وُضُوءاً خَفِيفاً -يُخَفِّفُهُ عَمْرو وَيُقَلِّلُهُ- وقام يُصَلِّي، فَتَوَضَّأتُ نَحوَاً مِمَّاْ تُوَضَّأ ثُمَّ جِئْتُ فقُمْتُ عَنْ يَسارِهِ -وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ عَنْ شِمَالِهِ- فَحَوَّلَنِي فًجَعَلَنِي عَنْ يَمِينهِ ثم صَلَّى مَا شَاءَ اللهُ، ثم اضْطَجَعَ فَنَامَ، حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ أتاهُ الْمُنَادِي، فآذَنَهُ بالصَّلَاةِ، فقَامَ مَعَهُ إلَى الصَّلَاةِ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ.
ــ
لا يبطل وضوؤه، سواء كان في الصلاة أو خارجها، لأن السبب واحدٌ فيكون الحكم أيضاً واحداً، وهو مذهب الجمهور ومالك في رواية، وقال مالك في رواية أخرى، يلزمه الوضوء مطلقاً، وقال في رواية ثالثة: إن كان خارج الصلاة يلزمه الوضوء، وإن كان داخل الصلاة لا يلزمه، أما من تيقن الحدث، وشكَّ في الطهارة، فإنه يلزمه الوضوء اتفاقاً، سواء كان داخل الصلاة أو خارجها. ثانياً: أن الشكوك التي تقع في الصلاة إنما هي وساوس لا يعتد بها.
٨٢ - " باب التخفيف في الوضوء "
١٠٢ - معنى الحديث: يقول ابن عباس رضي الله عنهما " بت عند خالتي ميمونة ليلةً فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - من الليل " أي فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - عند منتصف الليل ليصلي صلاة التهجد " فتوضأ من شن " بفتح الشين وهو القربة القديمة " وضوءاً خفيفاً " مقتصراً على مرة واحدة، أو مرتين فقط، " وقام يصلي " صلاة التهجد " فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه " أي فسحبني