للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَدْ عَصَانِي، وإنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ، وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أجْراً، وإنْ قَالَ بِغَيرِهِ فإنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ".

٧٦٦ - "بَابُ البَيْعَةِ في الْحَرْبِ على أنْ لا يَفرُّوا، وَقَالَ بَعضهُمْ: عَلَى الْمَوْتِ"

٨٦٩ - عنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

ــ

فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا) " ومن يطع الأمير فقد أطاعني " أي ومن يطع ولي الأمر أياً كان أميراً أو قاضياً أو مدير شرطة فقد أطاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، " ومن يعص الأمير فقد عصاني " قال القرطبي: وهو عام في كل أمير عدل للمسلمين " وإنما الإِمام جنة " بضم الجيم، وتشديد النون، أي وقاية للمسلمين وحماية لهم، من الأعداء ينفذ فيهم أحكام الشريعة، التي تحقق الأمن والاستقرار، " يقاتل من ورائه " أي يجب على المسلمين أن يقاتلوا معه الكفار والبغاة " فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجراً، وإن قال بغيره فإن عليه منه " أي أنه لا يجوز الخروج عليه ولو عصى فإن ذلك بينه وبين ربه. الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: وجوب طاعة ولي الأمر ولو فاسقاً لأن فسقه يعود عليه، ما لم يأمر بمعصية فلا طاعة له. ثانياً: وجوب القتال من ورائه. والمطابقة: في قوله: " إنما الإِمام جنة يقاتل من ورائه ".

٧٦٦ - " باب البيعة في الحرب على أن لا يفروا، وقال بعضهم: على الموت "

قال العيني: والمراد بالمبايعة على الموت أن لا يفروا ولو ماتوا، وليس

<<  <  ج: ص:  >  >>