للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٣ - " بَابُ مَنِ اسْتَبْرَأَ لِدِينهِ وَعِرْضِهِ "

٤١ - عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشير رَضِيَ الله عنهما قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيّنٌ، وَبَيْنَهُمَا

ــ

بأعلم من السائل. سابعاً: الترغيب في السؤال عما ينفع في الدنيا والآخرة، وترك السؤال عما لا فائدة فيه. المطابقة: في قول جبريل " ما الإِيمان، ما الإِسلام، ما الإِحسان ".

٣٣ - " باب من استبرأ لدينه وعرضه "

٤١ - الحديث: أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، والترمذي في البيوع وابن ماجه في الفتن، والبخاري في البيوع وفي هذا الباب.

ترجمة راوي الحديث: هو النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي، ولد بعد أربعة عشر شهراً من الهجرة، وهو أول أنصاري ولد بعد الهجرة، صحابي ابن صحابي، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مائة وأربعة عشر حديثاً، وله في البخاري ستة أحاديث، كان عاملاً على حمص لابن الزبير، فلما تمرد أهل حمص خرج هارباً فقتل في واسط بين دمشق وحمص (؟) سنة خمس وستين هجرية.

معنى الحديث: يقول النعمان بن بشير رضي الله عنهما: " سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحلال بين والحرام بين " يعني أن الحلال ظاهر واضح وهو كل شيء لا يوجد دليل على تحريمه من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، وذلك لأنّ الأصل في الأشياء الإِباحة كما يقول علماء التشريع الإِسلامي لقوله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً) وكذلك الحرام ظاهر واضح، وهو ما دل دليل على تحريمه، سواء كان هذا الدليل من الكتاب كالزنا فإنه حرام بنص القرآن حيث قال تعالى: (ولا تقربوا الزنا إنه كان

<<  <  ج: ص:  >  >>