للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٤٠ - " بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ إذَا زَالَتِ الشَّمْسُ "

٤٠١ - عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

" أن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ ".

ــ

عمرو رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " الجمعة على من سمع النداء " أخرجه أبو داود وقال: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصوراً على ابن عمرو، ولم يرفعوه، وإنما أسنده قبيصة. واختلفوا في الخارج عن المصر إذا سمع النداء فقال أبو حنيفة: لا تجب عليه، وقال مالك والشافعي وأحمد تجب عليه. وحدَّ مالك وأحمد بفرسخ، وأطلقه الشافعي. كما دل الحديث على استحباب غسل الجمعة وقد تقدم. والمطابقة: في قوله: " ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي.

٣٤٠ - " باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس "

٤٠١ - معنى الحديث: يحدثنا أنس رضي الله عنه: " أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الجمعة حين تحل الشمس "، أي حين تميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب، ومعنى ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الجمعة بعد الزوال، كما يصلي الظهر تماماً. الحديث: أخرجه أيضاً أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. والمطابقة: في قوله: " كان - صلى الله عليه وسلم - يصلّي الجمعة حين تميل الشمس ".

ويستفاد من الحديث: أنّ وقت صلاة الجمعة بعد الزوال مثل صلاة الظهر تماماً. فلا تقدم عليه؛ لقول أنس " كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي الجمعة حين تميل الشمس " فدل ذلك على أن وقت صلاة الجمعة وصلاة الظهر واحد، وهو بعد الزوال، وهذا هو قول الجمهور. وعن مجاهد وأحمد أنها تجوز قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>