للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩١٦ - " بَابُ حَقِّ إِجَابَةِ الَولِيمَةِ والدَّعْوَةِ "

١٠٦٣ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِذَا دُعِيَ أحَدُكُمْ إلى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأتِهَا ".

ــ

عن مالك وابن التين عن أحمد، وحكاه في " البحر " عن أحد قولي الشافعي، قالوا: " ومما يؤكد وجوبها حديث بريدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لعلي رضي الله عنه لما خطب فاطمة رضي الله عنها: " أنه لا بد للعروس من وليمة " وسنده لا بأس به كما قال الحافظ، لكن الذي عليه جمهور السلف والخلف أن الوليمة سنة، وأن الأمر في قوله: " أولم ولو بشاة " للاستحباب لكونه أمر بشاة، وهي غير واجبة اتفاقاً، ولأن الوليمة كالأضحية فتقاس عليها. ثانياً: أن هذا الحديث يفيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أولم في بقية نسائه بغير لحم، وهذا يدل على أنه لا يلزم في الوليمة أن تكون بشاة، وأنه لا حد لأقل الوليمة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يولم بشاة إلّا في زوجته زينب رضي الله عنها، أما في غيرها فقد أولم على صفية بحيس، وعلى بعض نسائه بمدين من شعير، ولهذا قال جمهور أهل العلم: لا حد لأكثر الوليمة ولا لأقلها، ومهما تيسر أجزأ. والمطابقة: في كونه - صلى الله عليه وسلم -: أولم على نسائه، وهذا يدل على مشروعية الوليمة.

٩١٦ - " باب حق إجابة الوليمة والدعوة "

١٠٦٣ - معنى الحديث: يقول - صلى الله عليه وسلم - " إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها " أي إذا دعاه أحد المسلمين إلى طعام عرس فليجب دعوته كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما " إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب " أخرجه مسلم.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على وجوب إجابة الدعوة لوليمة العرس خاصة، وهو قول المالكية والحنفية والحنابلة، أما الولائم الأخرى والدعوات

<<  <  ج: ص:  >  >>