للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩١٩ - " بَابُ مَنْ أجَازَ طَلاقَ الثَلاثِ "

١٠٦٦ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

أنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثلاثاً، فَتَزَوَّجَتْ فَطلَّقَ، فَسُئِلَ النبي - صلى الله عليه وسلم - أتَحِلُّ لِلأوَّلِ؟ قَالَ: " لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأوَّلُ ".

ــ

وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإِسلام ابن تيميّة وتلميذه ابن القيم إلى أن الطلاق لاغ لا يقع، واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود والنسائي " أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض " قال عبد الله: فردها علي ولم يرها شيئاً، وقد استنكر العلماء هذا الحديث لمخالفته الأحاديث كلها (١)، وأجاب ابن القيم عن أدلة الجمهور بأن الأمر برجعتها معناه إمساكها على حالها الأولى، وأمّا الاستدلال بلفظ " فحسبت من طلاقها " فليس فيه حجة، لأنه غير مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث: أخرجه الستة.

٩١٩ - " باب من أجاز طلاق الثلاث "

١٠٦٦ - معنى الحديث: تحدثنا عائشة رضي الله عنها " أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً " أي ثلاث " طلقات دفعة واحدة في لفظ واحد (٢) " فتزوجت " برجل آخر " فطلق " أي فطلقها ذلك الرجل " فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أتحل للأوّل " أي هل تحل لزوجها الأول وإن لم يجامعها الثاني " قال: لا حتى يذوق عسيلتها " والعسيلة تصغير العسل، والمراد بها حلاوة الجماع -أي أن


(١) " تيسير العلام " ج ٢.
(٢) قال ابن القيم في " زاد المعاد " (٥/ ٢٦١) أين في الحديث أنه طلق الثلاث بفم واحد، بل الحديث حجة لنا فإنه لا يقال: فعل ذلك ثلاثاً، وقال ثلاثاً، إلا من فعل وقال مرة بعد مرة، هذا هو المعقول في لغات الأم عربهم وعجمهم. كما يقال: قذفه ثلاثاً، وشمته ثلاثاً، وسلم عليه ثلاثاً، وقال ابن القيم (٥/ ٢٤٨): الثلاث بكلمة واحدة، يقع به واحدة رجعية، وهذا ثابت عن ابن عباس، وهو قول طاوس وعكرمة، واختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية. (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>