١٦٥ - " بَابٌ إِذَا خاف الْجُنُبُ علَى نفْسِهِ الْمَرضَ أو الْمَوْت، أو خاف الْعَطَشَ تيَمَّمَ "
١٩٧ - قَالَ الْبُخَارِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى:
ــ
فرق بين تراب وغيره، خلافاً للشافعي فالصعيد يشملها جميعاً كما ترجح عند أهل اللغة حتى قال الزجاج: لا أعلم فيه خلافاً عند أهل اللغة، ويؤكد ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر رضي الله عنه " وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً " قال النووي: احتج به مالك وأبو حنيفة في جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض. وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز، وعند مالك يجوز بالتراب والرمل والحشيش والشجر والثلج، والمطبوخ كالجص والآجر. وقال الثوري والأوزاعي: يجوز بكل ما كان على الأرض حتى الشجر والثلج، ونُقِل عن ابن علية جوازه بالمسك والزعفران.
ويجوز التيمم عند الحنفية بالتراب والرمل والحجر الأملس المغسول والجص والنورة، والزرنيخ، والكحل والكبريت والتوتياء والحائط المطيّن والمجصص والياقوت والزمرد، والفيروزج والمرجان والملح الجبلي، ولا يجوز بالزجاج ولا بالذهب والفضة .. إلخ، كما أفاده العيني. ثانياً: معجزة النبي - صلى الله عليه وسلم - الظاهرة التي تجلّت في تكاثر الماء، حتى شرب منه الجيش كله. ثالثاً: تقدير الصحبة وحفظ الجميل الذي يتضح لنا من فعل هؤلاء الصحابة الأوفياء حيث كانوا يغيرون على من حولها ولا يغيرون على قومها. الحديث: أخرجه الشيخان والدارقطني. والمطابقة: في قوله: " عليك بالصعيد الطيب ".
١٦٥ - " باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم "
أي هذا باب يذكر فيه أن الجنب يجوز له أن يتيمم عند وجود الماء إذا