للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨١ - " بَاب لَا يَتَوَضَّأ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ "

١٠١ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدَ بْنِ عَاصِم المَازِنيّ الأنْصَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

أنَّهُ شَكَا إلى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّجُلَ الذي يُخَيَّلُ إليْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيءَ في الصَّلَاةِ، فَقَالَ: لَا يَنْفَتِلُ أو لا يَنْصَرِفْ حتَّى يَسْمَعَ صَوْتَاً أو يَجِدَ رِيحاً".

ــ

٨١ - " باب لا يتوضأ من الشك "

١٠١ - ترجمة راوي الحديث: هو عبد الله بن زيد بن عاصم الخزرجي الأنصاري اتفق البخاري ومسلم على رواية ثمانية. أحاديث عنه، قتل شهيداً يوم الحرة سنة ٦٧ هـ.

معنى الحديث: يحدثنا عبد الله بن زيد، رضي الله عنه " أنه شكا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة " أي شكا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حال الرجل الذي يحس أثناء الصلاة كأن شيئاً قد خرج منه، ويشك في خروج الريح منه أثناء ذلك، ما حكمه؟ وهل ينتقض وضوؤه أم لا؟ " فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً " أي فأجابه - صلى الله عليه وسلم - بأن الشَّك في خروج الريح أثناء الصلاة لا ينقض الوضوء فلا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوت الريح، أو يشم رائحته. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة. والمطابقة: في قوله " لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً " إلخ حيث بيّن له - صلى الله عليه وسلم - أن الشكّ في الحدث أثناء الصلاة لا ينقض الوضوء، وكذلك إذا شك خارج الصلاة.

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث

<<  <  ج: ص:  >  >>