" سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأمُرُ فيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ
عَام ".
ــ
بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١). ثانياً: أن جريمة الزنا تثبت بإقرار الزاني على نفسه كما في هذا الحديث، لأن المرء يؤخذ بإقراره، والإِقرار سيّد الأدلة، والحديث صريح في ذلك، حيث حكم النبي على الزاني بالرجم بموجب إقراره، قال في " تيسير العلام ": اختلف العلماء هل يشترط تكرار الإِقرار بالزنا أربع مرات، أو لا؟ فذهب الإمام أحمد وجمهور العلماء ومنهم الحكم وابن أبي ليلى والحنفية إلى أنه لا بد من الإقرار أربع مرات مستدلّين بهذا الحديث، فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقم على ماعز الحد إلا بعد أن شهد على نفسه أربع مرات وقياساً على الشهادة بالزنا فإنه لا يقبل إلاّ أربعة شهود، ولا يشترط أن تكون الإقرارات في مجالس، خلافاً للحنفية، وذهب مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر إلى أنه يكفي لإقامة الحد إقرار واحد، لحديث " اغد يا أُنيْسُ إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها " وإنما اعترفت مرة واحدة، وأجابوا عن حديث ماعز بأن الروايات في عدد الإقرارات مضطربة، أربع مرات ومرتين وثلاثاً. الحديث: أخرجه الشيخان وَأبو داود والترمذي والنسائي. والمطابقة: في قول جابر رضي الله عنه: " فأمر به فرجم ".
١٠٣٣ - " باب البكران يجلدان وينفيان "
١١٨٣ - معنى الحديث: يقول زيد بن خالد رضي الله عنه:
(١) قال الحافظ في الفتح: زاد علي بن الجعد: " وجلدتها بكتاب الله " وفي رواية عن أحمد أيضاً: لا يجمع بينهما، كما هو رأي الجمهور. (ع).