للنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:" ضَحِّ بِهِ أنْتَ ".
٦٦٤ - " بَابُ الْوَكَالَةِ في قضاءِ الدُّيُونَ "
٧٦٤ - عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ:
أنَّ رَجُلاً أتى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَقَاضَاهُ فأغْلَظَ، فَهَمَّ بِهِ أصْحَابُهُ، فَقَالَ
ــ
الضحايا لفقراء الصحابة، وأمر عقبة بن عامر رضي الله عنه أن يتولّى قسمتها عليهم، فقبل هذه الوكالة، وقسم هذه الأغنام عليهم، قال:" فبقي عتود " بفتح العين وهو الصغير من ولد المعز " فقال: ضح وبه أنت " أي فأعطاه النبي له ليضحي به.
فقه الحديث: استدل به البخاري على جواز وكالة الشريك لشريكه، لأنه فهم من الحديث أن عقبة كان وكيلاً عن أولئك النفر من الصحابة الذين شاركهم في الغنم وناب عنهم في استلامها وقسمتها. أما نفس القضية فجائزة اتفاقاً، وأما الاستدلال عليها بهذا الحديث، فهي مسألة فيها نظر لجواز أن يكون عقبة وكيلاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذه القسمة وهو الأقرب، لأنه هو الذي أمره بها. الحديث: أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجة. والمطابقة: في قوله: " أعطاه غنماً يقسمها على صحابته " حسب مفهوم البخاري.
٦٦٤ - " باب الوكالة في قضاء الديون "
٧٦٤ - معنى الحديث: أن بعض الناس كان قد أسلف النبي - صلى الله عليه وسلم - بعيراً إلى أجل معين، فلما حان الأجل حضر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يطلب منه تسديد الدين الذي عليه وذلك بأن يعطيه بعيراً مثل البعير الذي استدانه منه، قال أبو هريرة رضي الله عنه:" فأغلظ " يعني فاشتد الرجل في طلبه، وأعنف