عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"هَلَكَ كِسْرَى، ثم لَا يَكُون كِسْرَى بَعْدَهُ،
ــ
النضير من اليهود فنقضوا العهد الذي بينه وبينهم، وحاولوا قتله غيلة، فأخبره الله بذلك، فغزا ديارهم في جنوب المدينة سنة أربع من الهجرة، وطلب منهم الاستسلام فرفضوا فشدد الحصار عليهم، وخرب ديارهم، وحرق نخيلهم وأشجارهم بعد أن حاصرهم خمسة عشر يوماً، فنزلوا على حكمه، واستسلموا، فأجلاهم عن المدينة. والمطابقة: في قوله: " حرق النبي - صلى الله عليه وسلم - نخل بني النضير ".
فقه الحديث: قال القسطلاني: استدل الجمهور بذلك على جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو إذا تعين طريقاً في نكاية العدو، وخالف بعضهم فقال: لا يجوز قطع الثمر، وحمل ما ورد من ذلك إِما على غير المثمر، وإما على أن الشجر الذي قطع في قصة بني النضير كان في الموضع الذي يقع فيه القتال، وهو قول الليث والأوزاعي وأبي ثور. اهـ. واحتجوا بوصية أبي بكر لجيوشه أن لا يفعلوا شيئاً من ذلك، وأجاز ذلك الكوفيون ومالك والشافعي وأحمد (١) وإسحاق والثوري وابن القاسم. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي.
٧٧٢ - " باب الحرب خدعة "
روى بسكون الدال وضم الخاء وفتحها وكسرها، خُدْعة خَدْعة خِدْعة، وبضم الخاء وفتح الدال خُدَعة، قال القزاز: وفتح الخاء وسكون الدال لغة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي أصح.